Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

مادة 35: اذا فقد او تلف الدفتر فعلى صاحبه ان يقدم بذلك تصريحا الى المكتب ماسك حسابه المحلي ويجري تبديل الدفتر المفقود او التالف بمهلة شهر واحد تبتدىء من تاريخ وصول التصريح الى المحاسب المركزي للصندوق, بدفتر جديد يعطى رقما جديداوهذه العملية تستلزم استيفاء رسم قدره ليرة يلصق بقيمتها طوابع بريدية على الطلب عند تسليم الدفتر الجديد. في حالة فقدان دفتر التوفير يجب على صاحبه ان يرفق التصريح بتعهد يتحمل بموجبه كل مسؤلية تنجم عن هذا الفقدان.

المادة 35 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/35/