Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

مادة 41: يقوم بالعمليات المادية للواردات والنفقات , رؤساء المكاتب لحساب محاسب الصندوق المركزي وتبلغ الى هذا الاخير بواسطة جداول يومية او نصف شهرية او شهرية, حسب الحاجة على ان ترفق بالمستندات الثبوتية وعلى هذه المستندات يعتمد المحاسب المركزي في تدوينه عمليات الدفعات والاستردادات في الحسابات الجارية بعد تدقيقها حسب الاصول.

المادة 41 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/41/