المادة 6
مادة 6: يستطيع كل مودع مزود بدفتره ان يتابع دفعاته وان يجري استرداداته في المكتب الذي- يمسك حسابه المحلي. ويمكنه ايضا ان يؤدي دفعات تالية وان يحصل على استردادات - جزؤية من مكتب بريد بيروت المركزي.
نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل
المادة 6 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يستطيع كل مودع مزود بدفتره ان يتابع دفعاته وان يجري استرداداته في المكتب الذي- يمسك حسابه المحلي. ويمكنه ايضا ان يؤدي دفعات تالية وان يحصل على استردادات - جزؤية من مكتب بريد بيروت المركزي.
المادة 6 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/6/