Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يستطيع كل مودع مزود بدفتره ان يتابع دفعاته وان يجري استرداداته في المكتب الذي- يمسك حسابه المحلي. ويمكنه ايضا ان يؤدي دفعات تالية وان يحصل على استردادات - جزؤية من مكتب بريد بيروت المركزي.

المادة 6 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/6/