Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5095 تاريخ 07/02/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 5095 تاريخ 07/02/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يحق لقادة المواقع منع الجنود من ولوج الحانات موقتا او نهائيا. وعلى قائد المواقع ان يفيد قائد المنطقة بتقرير مفصل عن القرار الذي اصدره بهذا الصدد ولقائد المنطقة ان يقر القرار او يعدله تشديدا او تخفيفا.

المادة 4 من مرسوم رقم 5095 تاريخ 07/02/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/203960/article/4/