Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7518 تاريخ 05/02/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 7518 تاريخ 05/02/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تحدد تعويضات الليل وساعات العمل الاضافية خلال الايام العادية التي تعطى لبعض الكتبة والمترجمين في دوائر المطبوعات والدعاية والرقابة بمئة قرش لبناني لا غير على ان لا تزيد عدد ساعات العمل الاضافية عن الثلاث في اليوم للموظف الواحد, وتعتبر ساعات ليلية الساعات العشر الواقعة بين الثامنة مساء والسادسة صباحا.

المادة 2 من مرسوم رقم 7518 تاريخ 05/02/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/203961/article/2/