المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو بابكين هرانت نرسيسان، من التابعية اللبنانية، من العقوبة المحكوم بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت تاريخ 3/9/1996 واستبدالها بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 9831 03/02/1997
مرسوم رقم 9831 تاريخ 03/02/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته,
لا سيما المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ
16/01/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من
المحكوم عليه بابكين هرانت نرسيسيان, من
التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو بابكين هرانت نرسيسان، من التابعية اللبنانية، من العقوبة المحكوم بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت تاريخ 3/9/1996 واستبدالها بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 شباط 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره
نصوص ذات صلة