المادة 4
مادة 4: يجوز تمديد المدة المشار اليها في المادتين السابقتين فيما خص الوزراء المفوضين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين.
مرسوم رقم 1144 تاريخ 08/02/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1144 تاريخ 08/02/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يجوز تمديد المدة المشار اليها في المادتين السابقتين فيما خص الوزراء المفوضين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين.
المادة 4 من مرسوم رقم 1144 تاريخ 08/02/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/204075/article/4/