Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1729 تاريخ 26/01/1979 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 1729 تاريخ 26/01/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: بالاضافة الى الصلاحيات المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/977 تمارس " هيئة المراقبة " المهام الاتية: ا- التفتيش الدوري بواسطة الجهاز المختص في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويتناول هذا التفتيش المؤسسات ذات المنفعة العامة وذلك من اجل مراقبة اعمالها والتحقق من تقيدها باهدافها والاصول المحددة لها والغاية التي من اجلها منحت صفة المنفعة العامة. ب - الطلب الى الوزارات المختصة تزويدها بالمعلومات اللازمة المتعلقة بمؤسسة ذات منفعة عامة معينة, كما يحق لاي من الوزراء المختصين ان يطلب من الهيئة القيام بمراقبة اعمال اي من هذه المؤسسات عند الاقتضاء.

المادة 5 من مرسوم رقم 1729 تاريخ 26/01/1979 https://lebaneselegislation.com/decree/204094/article/5/