Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1729 تاريخ 26/01/1979 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 1729 تاريخ 26/01/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يحدد مقدار التعويض الذي يتقاضاه رئيس واعضاء " هيئة المراقبة " عن كل جلسة يحضرونها بمرسوم يتخذ في مجلس " المراقبة " عن كل- جلسة يحضرونها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ولا يتوجب هذا التعويض لرئيس الهيئة, اذا كان في الخدمة الفعلية, ولمندوبي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية, سوى عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 9 من مرسوم رقم 1729 تاريخ 26/01/1979 https://lebaneselegislation.com/decree/204094/article/9/