Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7929 تاريخ 06/02/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 7929 تاريخ 06/02/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من عدد الطوابق والعلو المفروضين بموجب نظام المنطقة, العقارات رقم 6 و19 و20 من منطقة ذوق مصبح العقارية, على ان لا تتعدى المساحة المبنية في هذه العقارات المساحة المسموح ببنائها بموجب نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973

المادة 2 من مرسوم رقم 7929 تاريخ 06/02/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/204101/article/2/