Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7930 تاريخ 06/02/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 7930 تاريخ 06/02/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يؤدى من السلفة الا المبالغ الفعلية المتوجبة ثمنا لكمية السكر المنتج محليا وفقا لمضمون قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 30/08/1995

المادة 2 من مرسوم رقم 7930 تاريخ 06/02/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/204103/article/2/