Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 647 تاريخ 08/02/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 647 تاريخ 08/02/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يتناول الاعفاء البريدي الداخلي المواد التالية: آ- مراسلات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة جميعها ب - مراسلات الدوائر والمصالح الرسمية وشبه الرسمية المتعلقة وشؤون الدولة والمصلحة العامة ج- بعض النشرات والمطبوعات الرسمية المشابهة للمراسلات الرسمية كاعداد الجريدة الرسمية وما ماثلها د- المراسلات التي ترسلها البلديات ومخاتير القرى الى مرجعها الرسمي المباشر او الى الدوائر الصحية بشرط ان يكون موضوعها المصلحة العامة او الانباء عن الاوبئة والامراض السارية ه- المراسلات الموجهة من الدوائر الرسمية الى اشخاص غير رسميين بشرط ان يكون موضوعها خدمة الدولة او منفعة الخزينة اما ما يعود منها لخدمة الافراد فيخضع للاجرة النظامية و- مراسلات المؤسسات العاملة لخدمة اسرى الحرب الموجهة الى عائلات هؤلاء الاسرى

المادة 4 من مرسوم رقم 647 تاريخ 08/02/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/204124/article/4/