المادة 151
يعطى مندوب جمعية حماية الاحداث او مندوبوها الذين يعينهم وزير التربية والفنون الجميلة الحق بالدخول الى المعهد للاطلاع على احوال الموقوفين على ان ملاحظاتهم تقدم خطيا لرئيس اللجنة .
مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 151 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعطى مندوب جمعية حماية الاحداث او مندوبوها الذين يعينهم وزير التربية والفنون الجميلة الحق بالدخول الى المعهد للاطلاع على احوال الموقوفين على ان ملاحظاتهم تقدم خطيا لرئيس اللجنة .
المادة 151 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/204130/article/151/