Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

لا يجوز لاي رجل كان ما خلا الطبيب ان يدخل الى سجن النساء.

وانما يزور هذا السجن الموظفون الذين لهم حق تفتيش السجون وفقا لاحكام المواد 13 و14 و15 من هذا المرسوم.

- يمكن لقائد السجن الدخول اليه عند وقوع حوادث غير عادية مستصحبا العدد اللازم من الرتباء والدركيين.

كما انه يمكن للقضاة ان يدخلوه اثناء قيامهم بوظائفهم - يمنع بصورة خاصة دخول ازواج الحارسات واولادهن الى السجن .

المادة 24 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/204130/article/24/