المادة 30
ان الجنود الذين يرفضون ان يؤخرون احضار سجين يطلبه اليه القاضي ذو الصلاحية خطيا, يتعرضون لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة 369 من قانون العقوبات .
مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان الجنود الذين يرفضون ان يؤخرون احضار سجين يطلبه اليه القاضي ذو الصلاحية خطيا, يتعرضون لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة 369 من قانون العقوبات .
المادة 30 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/204130/article/30/