المادة 73
لا يجوز للمسجونين ان يقبلوا مساعدة نقدية مباشرة من زائريهم, فالمبالغ التي يرغب الزائرون في اعطائها لهم تدفع الى قائد السجن وتقيد في سجلات الحسابات الخاصة بحضور الزائر الذي يوقع عليها بجانب القيد كما يوقع عليها المسجون.
مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 73 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للمسجونين ان يقبلوا مساعدة نقدية مباشرة من زائريهم, فالمبالغ التي يرغب الزائرون في اعطائها لهم تدفع الى قائد السجن وتقيد في سجلات الحسابات الخاصة بحضور الزائر الذي يوقع عليها بجانب القيد كما يوقع عليها المسجون.
المادة 73 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/204130/article/73/