Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6344 تاريخ 10/02/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 6344 تاريخ 10/02/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 5610 / 2001 )

يعطى رئيس واعضاء لجنة الاعتراضات على الرسوم والاجور

العائدة للخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية

واللاسلكية تعويضا عن كل جلسة:

يحدد كما يلي:

- مائة وخمسون الف ليرة للرئيس

- مائة الف ليرة للعضو.

ويعطى هذا التعويض بمعدل خمس جلسات شهريا

المادة 1 من مرسوم رقم 6344 تاريخ 10/02/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/204152/article/1/