Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 16/02/1953 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 16/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: عند اعلان المنطقة العسكرية او حالة الطوارىء في كامل الاراضي اللبنانية او في جزء منها يستهدف لعقوبة الاعتقال الموقت كل من يقوم او يحاول القيام باي نشاط او اعمال في سبيل هيئة حلتها السلطة وفقا للقانون او يحض على ارتكاب هذه الاعمال بالخطب او الكتابات او سائر وسائل النشر.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/204186/article/4/