المادة 6
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 16/02/1953 ملغى ملغى
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 16/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/204186/article/6/