Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 16/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 16/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 على الوجه التالي: "تنتخب المجالس البلدية لمدة اربع سنوات ويحدد انتخابها خلال ثلاثين يوما قبل نهاية ولايتها. "ولوزير الداخلية ان يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات او يعين- موعدا خاصا لكل محافظة اذا اقتضت ذلك سلامة الامن على ان يكون الموعد يوم واحد".

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/204189/article/2/