المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 16/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 16/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/204189/article/4/