Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: الغي المادة الرابعة البند ( آ) من المادة السابعة عشرة من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: "- تعطي مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام, قروضا مالية لقاء فائدة للمنتسبين اليها, لمدة سنة او سنتين او ثلاث سنوات او اربع سنوات او خمس سنوات او ست سنوات وفقا للملحق رقم (2)".

المادة 4 من مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988 https://lebaneselegislation.com/decree/204219/article/4/