Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: الغي المادة الرابعة البند (1) من مادة 3 والثلاثون من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/1/1973, واستعيض عنه بالنص التالي: " 1- تودع اموال المؤسسة في مصرف لبنان المركزي او في اي مصرف آخر بصورة مباشرة او غير مباشرة وفقا للاصول والتعليمات الادارية المرعية الاجراء".

المادة 8 من مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988 https://lebaneselegislation.com/decree/204219/article/8/