Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: الغي المادة الرابعة المادة الثانية والثلاثون من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: " تودع اموال المؤسسة الفائضة في مصرف لبنان المركزي او في اي مصرف آخر وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الادارية".

المادة 7 من مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988 https://lebaneselegislation.com/decree/204219/article/7/