Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 806 تاريخ 20/01/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 806 تاريخ 20/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 25/01/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يحق لوزير الاقتصاد الوطني, في حالة انخفاض كميات الدقيق في لبنان عن المعدل اللازم لتموين البلاد بشكل طبيعي سواء اكان ذلك ناتجا عن نقص في الطحن او في مادة الحنطة المعدة للطحن لسبب ما, ان يجيز استيراد كميات من الدقيق تفوق الكميات المحددة بموجب المرسوم رقم 12963 تاريخ 7/6/1963

المادة 1 من مرسوم رقم 806 تاريخ 20/01/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/204282/article/1/