Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 850 تاريخ 20/01/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 850 تاريخ 20/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 28/01/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يتوجب على الشركة المذكورة ان تتم الاكتتاب بالزيادة المقررة في رأسمالها وتسديد النسبة المحددة في نظامها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم وذلك تحت طائلة الغاء وبطلان التصديق وعلى الجمعية العمومية غير العادية ان تنعقد عند انتهاء الاكتتاب وتسديد الزيادة المقررة للتثبت من صحتها.

ويمنع على الشركة الاعلان عن تكوين الرأس المال الجديد والتعامل مع الغير على اساس الزيادة قبل الاكتتاب بها وتسديدها بكاملها.

المادة 2 من مرسوم رقم 850 تاريخ 20/01/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/204291/article/2/