المادة 8
مادة 8: يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية اعضاء هذه المكاتب وامناء سرها.
مرسوم رقم 10508 تاريخ 16/07/1975 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم رقم 10508 تاريخ 16/07/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 01/09/1975. الحالة: ملغى.
مادة 8: يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية اعضاء هذه المكاتب وامناء سرها.
المادة 8 من مرسوم رقم 10508 تاريخ 16/07/1975 https://lebaneselegislation.com/decree/204335/article/8/