Read this page in English
النص الكامل

أصول التفتيش لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من أصول التفتيش. مرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تنحصر صلاحيات المفتشين ضمن نطاق اختصاص المصالح والفروع التي ينتمون اليها.

الا انه يحق للمفتش غير الاداري ان يتولى التفتيش في القضايا الادارية التي لها علاقة مباشرة بالقضايا الفنية التي يحقق فيها.

كما يحق لكل مفتش يكتشف مخالفة يعود امرها الى مصلحة او فرع اخر ان يباشر التحقيقات الاولية الى حين حضور المفتش المختص واستلامه التحقيق.

المادة 4 من أصول التفتيش https://lebaneselegislation.com/decree/204474/article/4/