المادة 1
مادة 1: حدد ملاك القضاة في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم
مرسوم رقم 2877 16/12/1959
مرسوم رقم 2877 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حدد ملاك القضاة في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم
مادة 2: حدد ملاك المساعدين القضائيين والحجاب في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وفقا للجدولين رقم 3 و4 الملحقين بهذا المرسوم
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة