Read this page in English
النص الكامل

نظام المناقصات لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام المناقصات. مرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يبلغ رئيس ادارة المناقصات كلا من رئيس وعضوي الهيئة قرار تشكيلها قبل تاريخ بدء عملها باسبوع على الاقل, ويدعوهم الى الاجتماع في المكان والمواعيد المحددة للجلسات . ويرسل مع الدعوة نسخة عن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بمناقصات الاسبوع واذا كان العضو يشترك في اعمال اللجنة للمرة الاولى ترسل له ايضا نسخة عن كل من:

آ- احكام قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بالمناقصات.

ب - نظام المناقصات.

ج- دفتري الشروط والاحكام العامة المتعلقة بصفقات الاشغال واللوازم.

المادة 12 من نظام المناقصات https://lebaneselegislation.com/decree/204478/article/12/