Read this page in English
النص الكامل

نظام المناقصات لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من نظام المناقصات. مرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

اذا تبين لادارة المناقصات ان في الملف نقصا او مخالفة, اعادته الى الادارة المختصة مع الملاحظات , في مهلة خمسة ايام من تاريخ استلامه وابلغت نسخة عن هذه الملاحظات الى رئاسة التفتيش المركزي وعلى الادارة المختصة ان تعلم ادارة المناقصات خلال خمسة ايام عن النتيجة التي اقترنت بها ملاحظاتها.

المادة 18 من نظام المناقصات https://lebaneselegislation.com/decree/204478/article/18/