المادة 33
تفتح اللجنة الجلسة لتقرير قائمة المناقصين المقبولين لكل صفقة واعلان اسم الملتزم الموقت . ويمكنها الاستعانة في مهمتها بخبراء تعتمدهم ادارة المناقصات وتتخذ قراراتها بالاكثرية.
نظام المناقصات لا إلغاء مسجل
المادة 33 من نظام المناقصات. مرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تفتح اللجنة الجلسة لتقرير قائمة المناقصين المقبولين لكل صفقة واعلان اسم الملتزم الموقت . ويمكنها الاستعانة في مهمتها بخبراء تعتمدهم ادارة المناقصات وتتخذ قراراتها بالاكثرية.
المادة 33 من نظام المناقصات https://lebaneselegislation.com/decree/204478/article/33/