Read this page in English
النص الكامل

نظام المناقصات لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من نظام المناقصات. مرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

يعتبر السعر التقديري الموضوع للصفقة حدا اعلى للاسعار التي يمكن اللجنة الاخذ بها. ولا يجوز وضع سعر تقديري كحد ادنى للصفقة.

المادة 38 من نظام المناقصات https://lebaneselegislation.com/decree/204478/article/38/