المادة 38
يعتبر السعر التقديري الموضوع للصفقة حدا اعلى للاسعار التي يمكن اللجنة الاخذ بها. ولا يجوز وضع سعر تقديري كحد ادنى للصفقة.
نظام المناقصات لا إلغاء مسجل
المادة 38 من نظام المناقصات. مرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر السعر التقديري الموضوع للصفقة حدا اعلى للاسعار التي يمكن اللجنة الاخذ بها. ولا يجوز وضع سعر تقديري كحد ادنى للصفقة.
المادة 38 من نظام المناقصات https://lebaneselegislation.com/decree/204478/article/38/