Read this page in English
النص الكامل

نظام المناقصات لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من نظام المناقصات. مرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

لا يجوز للجنة ان تقبل المناقص الذي هو في حالة افلاس ولا العرض المخالف للشروط المفروضة في القوانين والانظمة وفي دفاتر الشروط العائدة للصفقة غير انه يجوز للجنة ان ترخص علنا للمناقصين قبل الشروع بفض بيانات الاسعار, بان يستدركوا امامها ما قد يكون في عروضهم من نواقص لا صفة جوهرية لها.

المادة 37 من نظام المناقصات https://lebaneselegislation.com/decree/204478/article/37/