المادة 14
مادة 14: يبت ممثل المراقبة في المعاملات المفوض اليه أمرها, ويحيل المعاملات الاخرى مع ملاحظاته على رئيسه في مهلة ثلاثة ايام عمل على الاكثر
مرسوم رقم 2891 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى
المادة 14 من مرسوم رقم 2891 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.
مادة 14: يبت ممثل المراقبة في المعاملات المفوض اليه أمرها, ويحيل المعاملات الاخرى مع ملاحظاته على رئيسه في مهلة ثلاثة ايام عمل على الاكثر
المادة 14 من مرسوم رقم 2891 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204479/article/14/