Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2891 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18 من مرسوم رقم 2891 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.

المادة 18

مادة 18: يحيل المحاسب معاملة التصفية على ممثل مصلحة الصرفيات الذي يدونها بالتسلسل في سجلاته يدقق هذا الممثل المعاملة للتأكد من: آ- صحة عقد النفقة, وصحة تنسيبها ب - انطباق معاملة التصفية على القانون, وصحة حساباتها وينظم الحوالة وفقا لاحكام المواد 83 و84 و85 من قانون المحاسبة العمومية ويرسلها مع مربوطاتها الى مصلحة الصرفيات

المادة 18 من مرسوم رقم 2891 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204479/article/18/