المادة 8
مادة 8: يفتح المحتسب الذي اودعت السلفة في صندوقه حسابا خاصا بقيمة السلفة يدفع منه السحوبات التي ترده من القيم وعلى القيم ان يبلغ المحتسب نموذجا من توقيعه قبل اجراء اي سحب
نظام ادارة السلفة الدائمة ملغى ملغى
المادة 8 من نظام ادارة السلفة الدائمة. مرسوم رقم 2895 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.
مادة 8: يفتح المحتسب الذي اودعت السلفة في صندوقه حسابا خاصا بقيمة السلفة يدفع منه السحوبات التي ترده من القيم وعلى القيم ان يبلغ المحتسب نموذجا من توقيعه قبل اجراء اي سحب
المادة 8 من نظام ادارة السلفة الدائمة https://lebaneselegislation.com/decree/204481/article/8/