Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2879 16/12/1959

تحديد ملاك القضاة في المحاكم العدلية وملاك المساعدين القضائيين والمستكتبين والحجاب والخدم

مرسوم رقم 2879 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2879
التاريخ
16/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 71, 31/12/1959, ص. 2314-2315
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (المادة 129: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2879 تاريخ 16/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك القضاة في المحاكم العدلية وفقا للجداول التالية الملحقة بهذا المرسوم: الجدول رقم 1 المتعلق بقضاة محكمة التمييز الحدول رقم 2 المتعلق بقضاة محاكم الاستئناف الجدول رقم 3 المتعلق بالقضاة البدائيين الجدول رقم 4 المتعلق بالقضاة البدائيين المعاونين الجدول رقم 5 المتعلق بقضاة النيابة - الجدول رقم 6 المتعلق بقضاة التفتيش القضائي

المادة 2

مادة 2: حددت سلسلة رتب القضاة وفقا للجدول رقم 7 الملحق بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: حدد ملاك المساعدين القضائيين والمستكتبين والحجاب والخدم في المحاكم العدلية وفقا للجدول رقم 8 الملحق بهذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959