Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2886 16/12/1959

تعديل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12-6-1959 المتعلق بالتنظيم الاداري

مرسوم رقم 2886 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2886
التاريخ
16/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 71, 31/12/1959, ص. 2259
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2886 تاريخ 16/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1 : يعدل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 كما يلي: دائرة اقليمية للبريد والبرق بدلا من: مفتشية اقليمية للبريد والبرق

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959