المادة 1
مادة 1 : يعدل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 كما يلي: دائرة اقليمية للبريد والبرق بدلا من: مفتشية اقليمية للبريد والبرق
مرسوم رقم 2886 16/12/1959
مرسوم رقم 2886 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1 : يعدل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 كما يلي: دائرة اقليمية للبريد والبرق بدلا من: مفتشية اقليمية للبريد والبرق
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين
نصوص ذات صلة