المادة 24
يحق لمدير المعهد ان يفصل كل طالب اظهر تقصيرا في دراسته او تبين ان لا امل في نجاحه.
مرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من مرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لمدير المعهد ان يفصل كل طالب اظهر تقصيرا في دراسته او تبين ان لا امل في نجاحه.
المادة 24 من مرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204491/article/24/