المادة 4
تسقط حكما ولاية كل عضو فقد الصفة التي دعت الى تعيينه في المجلس , ويمكن ان يعفى من مهامه العضو الذي يتغيب بدون عذر مشروع ثلاث جلسات متوالية.
يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية السلف .
مرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسقط حكما ولاية كل عضو فقد الصفة التي دعت الى تعيينه في المجلس , ويمكن ان يعفى من مهامه العضو الذي يتغيب بدون عذر مشروع ثلاث جلسات متوالية.
يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية السلف .
المادة 4 من مرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204491/article/4/