المادة 12
يعين رئيس الجامعة, مع مراعاة احكام نظام الموظفين العام, من بين ثلاثة من اساتذة التعليم العالي يرشحهم مجلس الجامعة وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية.
مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى
المادة 12 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.
يعين رئيس الجامعة, مع مراعاة احكام نظام الموظفين العام, من بين ثلاثة من اساتذة التعليم العالي يرشحهم مجلس الجامعة وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية.
المادة 12 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204492/article/12/