المادة 16
لا تكون جلسات مجلس الجامعة قانونية الا اذا حضرها نصف الاعضاء على الاقل تتخذ القرارات باغلبية الاصوات , فاذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى
المادة 16 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.
لا تكون جلسات مجلس الجامعة قانونية الا اذا حضرها نصف الاعضاء على الاقل تتخذ القرارات باغلبية الاصوات , فاذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 16 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204492/article/16/