Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.

المادة 18

يرئس العميد او المدير مجلس الكلية او المعهد, وتتناول صلاحياته:

- تحضير اعمال المجلس وتنفيذ مقرراته

- السهر على تطبيق الانظمة, وعلى تنظيم الدروس والامتحانات

- تأمين النظام داخل الكلية او المعهد.

المادة 18 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204492/article/18/