المادة 51
يحال مرتكب التزوير او الغش او محاولة الغش مع شركائه الى مجلس الجامعة, الذي له ان يصدر مع قرار الابطال احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى
المادة 51 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.
يحال مرتكب التزوير او الغش او محاولة الغش مع شركائه الى مجلس الجامعة, الذي له ان يصدر مع قرار الابطال احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا المرسوم.
المادة 51 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204492/article/51/