Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى

المادة 50

المادة 50 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.

المادة 50

كل تزوير او غش او محاولة غش , عند التسجيل او في الامتحانات , يعرض المرتكب الى الغاء امتحانه فاذا ضبط الطالب متلبسا بالغش طرد فورا من قاعة الامتحان, واعتبر امتحانه باطلا حكما.

اما في سائر الحالات فان ابطال الامتحان يصدر بقرار من مجلس الجامعة.

المادة 50 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204492/article/50/