المادة 58
يحدد مجلس الجامعة عدد الشهادات التي تتألف منها مختلف الاجازات ونوعها.
كما يعين مناهجها وبرامجها, بناء على اقتراح مجلس الكلية, على ان يقترن ذلك بموافقة وزير التربية الوطنية.
مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى
المادة 58 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.
يحدد مجلس الجامعة عدد الشهادات التي تتألف منها مختلف الاجازات ونوعها.
كما يعين مناهجها وبرامجها, بناء على اقتراح مجلس الكلية, على ان يقترن ذلك بموافقة وزير التربية الوطنية.
المادة 58 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204492/article/58/