Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى

المادة 59

المادة 59 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.

المادة 59

لكل شهادة دراسة عليا منبر يملاءه استاذ اصيل, وهو المسؤول عن التعليم في منبره من حيث البحوث والدروس النظرية والتمارين والتطبيق العملي.

يعاون الاستاذ الاصيل في شهادة منبره سائر الاساتذة والاساتذة المساعدون والمعيدون المتعاقدون. واذا لم يوجد استاذ اصيل لاحدى الشهادات قام مقامه موقتا استاذ مساعد, والا فغيره من افراد الهيئة التعليمية بتكليف من مجلس الجامعة يعود ملء المنبر لشهادة ما, لمجلس الجامعة فينتخب لذلك احد اساتذة الكلية الاصيلين الذين يدرسون في موضوع الشهادة المذكورة.

المادة 59 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204492/article/59/