Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: يعتبر مستقيلا من المجلس كل عضو عند: - انتخابه عضوا في مجلس النواب او تعيينه وزيرا - قبوله وظيفة عامة - ثبوت عجزه الفني او الصحي - تخلفه عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مشروع يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية السلف

المادة 10 من مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204494/article/10/