Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10658 تاريخ 28/08/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 10658 تاريخ 28/08/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 05/09/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: تصفي اللجنة الحسابات بعد الانتهاء من تصريف المحاصيل واستيفاء ثمن مبيعاتها وبموعد اقصاه نهاية شهر تموز سنة 1969 وتضع الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتحدد حساب التصفية لكل مزارع وفقا لما يلي: يجري حساب التصفية بتنزيل المصاريف العمومية من حاصل البيع الاجمالي ويوزع الحاصل الصافي على المزارعين بنسبة حصة كل منهم كما هي محددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم. اذا تبين للجنة, انه يتعذر اجراء التصفية في المهلة المحددة, تعرض الامر على مجلس ادارة مكتب الفاكهة قبل 20 تموز 1969 ويعود لهذا المجلس الموافقة على تأجيل التصفية وتحديد موعد اخر لها. وفي هذه الحالة تدفع اللجنة بعد موافقة مجلس ادارة المكتب رصيد الثمن المضمون لكل مزارع قبل اجراء التصفية النهائية وبعد تحديدها لمقدار هذا الرصيد على ان يجري الدفع بتاريخ 31 تموز 1969 . اذا كان حاصل البيع الصافي اقل من مجموع القيمة المضمونة للمحاصيل المستلمة حسب احكام المادة السادسة من هذا المرسوم فيغطى العجز من صندوق مكتب الفاكهة.

المادة 12 من مرسوم رقم 10658 تاريخ 28/08/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/204498/article/12/